هل يجزئ وضع ما يكفي لإطعام عشرة مساكين في سلات الجمعيات الخيرية ككفارة يمين، مع عدم اليقين من كيفية توزيعها على العدد المطلوب؟
جمهور العلماء يشترطون دفع كفارة اليمين لعشرة مساكين، وكفارة الظهار والجماع لستين مسكينًا، ولا يجزئ دفعها لأقل من هذا العدد، مستدلين بقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}. بينما أجاز الأوزاعي دفعها لمسكين واحد، وأبو عبيد أجازها لأهل بيت شديدي الحاجة، وأصحاب الرأي (الحنفية) أجازوا تكرار الدفع لمسكين واحد في عشرة أيام لكفارة اليمين، أو ستين يومًا لكفارة الظهار والجماع، ولا يجوز دفعها له في يوم واحد. ولإبراء الذمة بيقين، يفضل اتباع مذهب الجمهور وهو الأحوط والأقوى دليلاً، بوجوب دفع الكفارة لعشرة مساكين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170459