العودة إلى البحث

هل يجوز دفع كفارة اليمين لصندوق المسجد بدلاً من إطعام عشرة مساكين لعدم توفرهم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجزئ وضع الكفارة في صندوق المسجد إلا إذا كان مخصصاً لجمع الكفارات ويشرف عليه ثقات، والأحوط دفعها للفقراء مباشرة أو توكيل ثقة. كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. يكفي إطعام المسكين كيلو ونصف من الطعام أو كسوته بثوب تصح فيه الصلاة. يجوز توكيل الجمعيات الخيرية لإخراجها. لا يجوز إخراج الكفارة مالاً عند جمهور الفقهاء إلا عند الحاجة ومصلحة الفقير، كقول أبي حنيفة وابن تيمية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي