هل يجوز دفع كفارة اليمين لصندوق المسجد بدلاً من إطعام عشرة مساكين لعدم توفرهم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجزئ وضع في صندوق المسجد إلا إذا كان مخصصاً لجمع الكفارات ويشرف عليه ثقات، دفعها للفقراء مباشرة أو توكيل ثقة. كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. يكفي إطعام المسكين كيلو ونصف من الطعام أو كسوته بثوب تصح فيه . يجوز توكيل الجمعيات الخيرية لإخراجها. لا يجوز إخراج الكفارة مالاً عند الفقهاء إلا عند ومصلحة الفقير، كقول أبي حنيفة وابن تيمية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84930
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84930
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي