هل عليّ إتمام كفالة امرأة سبق وأن أقمت معها علاقة محرمة، مع العلم أني تبت، وأخشى ارتباط اسمي بها مستقبلاً، وأنها لا تملك معيلًا غيري، وأنا متزوج ولديّ ولد؟
تهنئة السائل على توبته من العلاقة المحرمة والفاحشة، ووجوب شكر الله على هذه النعمة. يُنصح بتجنب كل ما قد يؤدي إلى العودة لمثل هذه الأفعال. لا يجوز كفالة المرأة في قرض ربوي؛ لكون ذلك إعانة على الإثم. أما إذا كان القرض غير ربوي، فيجوز كفالتها، مع التحذير من مواطن الشبهات، وإبقاء باب التواصل مفتوحًا، ما قد يؤدي إلى فتنة. يُنصح بتوجيه هذه المرأة للتواصل مع المراكز والهيئات الإسلامية؛ لمساعدتها دينيًا ودنيويًا، كالبحث عن زوج صالح يغنيها عن الحاجة لمثل هذه القروض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176676