هل تُعَدُّ الفرقةُ الحاصلة بين الزوجين في السويد -بناءً على القانون السويدي الذي لا يعترف بعقد النكاح السعودي- طلاقًا شرعيًا أولًا، وهل يجب تجديد العقد الشرعي في السويد؟
ملخص الجواب:
الأصل في النزاعات الزوجية الاحتكام إلى شرع الله، ولا يجوز اللجوء إلى المحاكم الوضعية إلا للضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية.
إذا اضطرت المرأة لطلب الطلاق لسبب شرعي ورفض الزوج، ولم يكن هناك قضاء شرعي، فعليها عرض حالها على مركز إسلامي موثوق ليقضي في المسألة شرعًا.
بعد الحصول على الحكم الشرعي، يمكن رفع القضية أمام المحاكم المدنية لتوثيق الحقوق، بشرط أن يكون القضاء المدني موافقًا للحكم الشرعي. أما إذا كان حكم القضاء الغربي مخالفًا للشرع، فلا يجوز الأخذ به.
فإذا حكم القضاء السويدي بالطلاق أو أجبر الزوج عليه، فلا عبرة بذلك شرعًا حتى يطلق الزوج باختياره أو يحكم به حاكم شرعي.
ويجب رفع الأمر إلى مركز إسلامي موثوق؛ فإذا أقروا حكم المحكمة السويدية لموافقته الشريعة، أصبح الطلاق نافذًا ويقع بائنًا بينونة صغرى. أما إذا كان الطلاق قد وقع باختيار الزوج، فهو طلاق رجعي يمكن للزوج إرجاع زوجته خلال العدة.
يُنصح بمحادثة الزوج وتذكيره بحقوق الله، وإذا تاب ورُجي صلاحه فالأولى الاستمرار في الحياة الزوجية، وإلا فالطلاق والعودة إلى بلد مسلم إن أمكن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8969