ما حكم لجوء الزوجة للقضاء السويسري بدلاً من الشرع الإسلامي بعد طلاقها من زوجها لفظياً، واستيلائها على أكثر من حقها ونفقتها، ورفضها للطلاق لمنع زوجها من الزواج بأخرى، مع العلم أن طلاقها لم يتم قضائياً بعد؟
لا يجوز التحاكم لغير شريعة الله، فالواجب على الزوجين المتخاصمين الرجوع لمن يحكم بينهما بشرع الله. والطلاق يقع بتلفظ الزوج به ولا يحتاج إلى حكم حاكم شرعي. لا يجوز اللجوء إلى القوانين الوضعية لمنع الرجل مما أباحه الله له، والمطلقة بعد انقضاء عدتها لا نفقة لها ولا سكنى. ما تأخذه المرأة من الرجل بحكم القانون بغير طيب نفس منه حرام. حضانة البنت قبل السابعة لأمها المسلمة المؤتمنة، ونفقة البنت واجبة شرعًا على أبيها حتى لو كانت في حضانة أمها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12090