العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حكم الإسلام في لجوء الزوجة إلى القضاء السويسري لطلب الطلاق دون الرجوع إلى التحاكم في بلد الزواج الأصلي، وما حكم النفقة المحكوم بها للمرأة المطلقة والأولاد في ضوء الشريعة الإسلامية، وهل للمطلقة نفقة وسكنى بعد انتهاء العدة، وهل يجب على الزوج دفع مؤخر الصداق مع تدهور حالته المادية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الإقامة في بلاد الكفر يجب الحذر منها إلا لضرورة أو حاجة معتبرة شرعًا. أما بخصوص أسئلتك: 1. إذا كانت المرأة في عصمة زوجها، وجبت عليه نفقتها ما لم تكن ناشزًا. وكذلك في عدة الطلاق الرجعي، وفي الطلاق البائن إذا كانت حاملاً، أما إن لم تكن حاملاً فالراجح عدم وجوب النفقة. 2. يجب على الأب نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم حسب استطاعته. 3. مرجع تحديد نفقة الزوجة هو الوسع والعرف، وليس أهواء الناس أو قضاء المحاكم الوضعية. 4. التحاكم إلى القوانين الوضعية لا يجوز، والواجب التحاكم إلى شرع الله. 5. مؤخر الصداق حق للمرأة تستحقه عند حلول أجله أو عند الفرقة، ومن أُخذ منه مال بغير وجه حق بحكم محكمة وضعية، فله أن يأخذ بقدره من مالها أو مما في ذمته لها من مؤخر الصداق (مسألة الظفر بالحق).

ونوصي الزوجة بتقوى الله والرجوع إلى حكم الشرع، والتحاكم للجهات الشرعية المختصة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73279
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي