ما حكم الشرع في بقاء امرأة مطلقة لفظًا في بلد غير إسلامي، وتتقاضى من زوجها نفقة كبيرة، وترفض إتمام الطلاق لمنعه من الزواج، مع العلم أن الزواج تم في بلد إسلامي، وهل لا تزال تستحق النفقة والسكن بعد مرور أكثر من سنة على طلاقها لفظيًا وانقضاء عدتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تضمن السؤال استفسارات عن حكم الطلاق الشفوي وما يترتب عليه من نفقة وسكنى للمطلقة، وحكم أخذ المرأة ما يزيد عن حقها من النفقة، وحكم الترافع إلى المحاكم الوضعية. وقد أوضح أن الطلاق الشفوي يقع وتترتب عليه آثاره ولو لم يوثق، وأن حكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، مستدلاً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها". وحذر المرأة من أخذ ما يزيد عن حقها، ومن منع الرجل من حقوقه كالزواج، مذكراً بمسؤوليتها أمام الله. وأما الترافع إلى المحاكم الوضعية فقد تم تفصيله في فتاوى سابقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77483
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77483
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي