هل يجوز أن يتبرع شخص بزكاته لأب غني ثم يقوم الأب باستخدام هذا المال لأداء العمرة؟
لا يصح إعطاء الزكاة لغير مستحقها، وتُدفع لمستحقيها الذين ذكرهم الله تعالى. فإذا كان الوالد محتاجًا للزكاة، فإعطاؤها إياه مجزئ، ويجوز له التصرف فيها لقضاء حوائجه، كالحج والعمرة. أما إذا لم يكن الوالد محتاجًا وأعطاها الابن له للحج أو العمرة فقط، فلا تجزئه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63480