هل يجوز أن يتبرع شخص بزكاته لأب غني ثم يقوم الأب باستخدام هذا المال لأداء العمرة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يصح إعطاء لغير مستحقها، وتُدفع لمستحقيها الذين ذكرهم الله تعالى. فإذا كان الوالد محتاجًا للزكاة، فإعطاؤها إياه مجزئ، ويجوز له التصرف فيها لقضاء حوائجه، . أما إذا لم يكن الوالد محتاجًا وأعطاها الابن له للحج أو العمرة فقط، فلا تجزئه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63480
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63480
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي