العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن يتبرع شخص بزكاته لأب غني ثم يقوم الأب باستخدام هذا المال لأداء العمرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يصح إعطاء لغير مستحقها، وتُدفع لمستحقيها الذين ذكرهم الله تعالى. فإذا كان الوالد محتاجًا للزكاة، فإعطاؤها إياه مجزئ، ويجوز له التصرف فيها لقضاء حوائجه، . أما إذا لم يكن الوالد محتاجًا وأعطاها الابن له للحج أو العمرة فقط، فلا تجزئه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63480
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي