العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ الابن من زكاة مال أبيه للمساعدة في الزواج مع وجود دين لوالده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للأب دفع لابنه الذي يريد الزواج ولا يجد ما يكفيه، أو لسداد دين الابن إذا لم يكن لنفقة واجبة على الأب، لكن لا يجوز للأب دفع زكاته لابنه الفقير لأن نفقته واجبة عليه. إذا جاز دفع الزكاة للابن، يجب أن يسلمه الأب المال ثم يسدد الابن دينه بنفسه، ولا يجوز إسقاط الدين مباشرة واحتسابه من الزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14555
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي