هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته في حالة غضب "خلاص خليكِ معاه" دون نبيّة الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحتمل قول الزوج لزوجته: "خلاص خليكِ معاه" الطلاق وغيره، وهو من ألفاظ الكناية التي لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، والصحيح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية حتى في أحوال الخصومة والغضب وجواب السؤال، وينبغي الحذر من الوسوسة. وغيرة الزوج على أهله أمر محمود، ورغبته في توقف زوج أخت زوجته عن مراسلتها حق مشروع له، وعلى الزوجة أن تستجيب لذلك، فلا يجوز المراسلة بين الرجل والمرأة لما فيها من فتنة. وينصح الزوجة بتغيير رقم هاتفها، أو تطلب من أختها إعلام زوجها بضرورة التوقف عن المراسلة، سداً للذريعة ومنعاً للفتنة، ومراعاة لحق الزوج وغيرته على أهله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10956
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10956
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي