العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته في حالة غضب "خلاص خليكِ معاه" دون نبيّة الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحتمل قول الزوج لزوجته: "خلاص خليكِ معاه" وغيره، وهو من ألفاظ الكناية التي لا يقع بها الطلاق إلا ، أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية حتى في أحوال الخصومة والغضب وجواب السؤال، وينبغي الحذر من الوسوسة. وغيرة الزوج على أهله أمر محمود، ورغبته في توقف زوج أخت زوجته عن مراسلتها حق مشروع له، وعلى الزوجة أن تستجيب لذلك، فلا يجوز المراسلة بين الرجل والمرأة لما فيها من فتنة. وينصح الزوجة بتغيير رقم هاتفها، أو تطلب من أختها إعلام زوجها التوقف عن المراسلة، سداً للذريعة ومنعاً للفتنة، ومراعاة لحق الزوج وغيرته على أهله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10956
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي