ما حكم الشرع في برمجة ونشر برنامج حاسوبي لحساب الجُمّل، مع العلم أن السحرة قد يستخدمونه؟
لا حرج في عمل ونشر البرامج المباحة في ذاتها وإن احتمل استعمالها في محرم؛ لأن عامة المباحات كذلك، لكن إن علم الشخص أن معينًا سيستعمل البرنامج في محرم فلا يجوز بذله له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161724