العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في برمجة ونشر برنامج حاسوبي لحساب الجُمّل، مع العلم أن السحرة قد يستخدمونه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في عمل ونشر البرامج المباحة في ذاتها وإن احتمل استعمالها في محرم؛ لأن عامة المباحات كذلك، لكن إن علم الشخص أن معينًا سيستعمل البرنامج في محرم فلا يجوز بذله له.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161724
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي