هل يجوز العمل في برمجة تطبيقات لمؤسسات لها أنشطة مباحة ومحرمة في نفس الوقت، مع العلم أن البرنامج نفسه لا يتضمن أي محتوى مخالف للشريعة؟ وهل تبرأ الذمة من استخدام البرنامج في الحرام إذا لم تكن هناك نية للمساعدة على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الغرض الأساس من البرنامج مباحًا، يسير وعارض، فلا حرج في تقديمه للجهة المستفيدة، لأنه يغتفر ضمنًا ما لا يغتفر قصدًا، ولأن وجود هذه المخالفات قد عمّت به البلوى، بشرط ألا يباشر الشخص المحرم بنفسه أو يأمر به. أما بيع البرنامج فيجب البحث والتحقق من حال المستفيد، فإذا علم أن الغرض الأساس هو الاستعمال المحرم؛ يحرم تقديم البرنامج، لكن الشك لا يوجب التحريم، ويمكن اشتراط عدم استعماله في محرم من باب الاحتياط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176659
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176659
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي