هل يجوز العمل في برمجة تطبيقات لمؤسسات لها أنشطة مباحة ومحرمة في نفس الوقت، مع العلم أن البرنامج نفسه لا يتضمن أي محتوى مخالف للشريعة؟ وهل تبرأ الذمة من استخدام البرنامج في الحرام إذا لم تكن هناك نية للمساعدة على ذلك؟
إذا كان الغرض الأساس من البرنامج مباحًا، والمحرم يسير وعارض، فلا حرج في تقديمه للجهة المستفيدة، لأنه يغتفر ضمنًا ما لا يغتفر قصدًا، ولأن وجود هذه المخالفات قد عمّت به البلوى، بشرط ألا يباشر الشخص المحرم بنفسه أو يأمر به. أما بيع البرنامج فيجب البحث والتحقق من حال المستفيد، فإذا علم أن الغرض الأساس هو الاستعمال المحرم؛ يحرم تقديم البرنامج، لكن الشك لا يوجب التحريم، ويمكن اشتراط عدم استعماله في محرم من باب الاحتياط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176659