ما حكم برمجة وبيع برامج فك حجب المواقع، وهل تبرأ الذمة بوضع شرط استخدامها فيما يرضي الله؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز بيع البرامج التي تفك ، أو مساعدة من يريد الاعتداء على حقوق الناس، أو الدخول إلى ما لا يجوز؛ لأن غالب استخدام هذه البرامج يكون في هذه الأمور المحرمة، ومجرد وضع شروط على المشتري لا يبيح بيعها. وذلك لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما يوصل إلى يكون مثله. وقد نص الفقهاء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرًا، وتأجير الدار لمن يستعملها في الحرام، لما في ذلك من الإعانة على ما حرم الله تعالى. ويدخل في هذا كل ما يقصد به الحرام، كبيع السلاح لأهل الحرب أو قطاع الطرق، وبيع الأمة للغناء، الدار لبيع فيها، أو لاتخاذها كنيسة أو بيت نار، فكل ذلك حرام والعقد باطل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115273
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115273
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي