العودة إلى البحث
السؤال

هل نأثم بتأجير برنامج محاسبة لشركات أو محلات تعمل بأمور مباحة، ولكنها تقوم بإدخال مواد محرمة عليه واستخدامه في بيعها، وهل يجب علينا اشتراط عدم إدخال هذه المواد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُحرَّم بيع ما يُتوصل به إلى إذا عَلِم البائعُ بقصد المشتري استخدامَ المبيع في معصية، ويُلحق بعض العلماء غلبةَ الظن بالعلم، أما الشك فلا يُوجِب التحريم. فلا تحرم البرنامج ما دمتم لا تعلمون أن المستأجرين يقصدون التوصل به إلى محرم. ولا يُشترط النص على عدم استعمال البرنامج في محرم؛ لأنه واجب بالشرع أصلاً. أما إذا علمتم أن البرنامج سيُستعمل في محرم لكن الغرض الأساس منه مباح يسير وعارض، فلا تحرم الإجارة، إذ يُغتفر في الشيء ضمناً ما لا يغتفر فيه قصداً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
165383
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي