هل نأثم بتأجير برنامج محاسبة لشركات أو محلات تعمل بأمور مباحة، ولكنها تقوم بإدخال مواد محرمة عليه واستخدامه في بيعها، وهل يجب علينا اشتراط عدم إدخال هذه المواد؟
يُحرَّم بيع ما يُتوصل به إلى الحرام إذا عَلِم البائعُ بقصد المشتري استخدامَ المبيع في معصية، ويُلحق بعض العلماء غلبةَ الظن بالعلم، أما الشك فلا يُوجِب التحريم. فلا تحرم إجارة البرنامج ما دمتم لا تعلمون أن المستأجرين يقصدون التوصل به إلى محرم. ولا يُشترط النص على عدم استعمال البرنامج في محرم؛ لأنه واجب بالشرع أصلاً. أما إذا علمتم أن البرنامج سيُستعمل في محرم لكن الغرض الأساس منه مباح والمحرم يسير وعارض، فلا تحرم الإجارة، إذ يُغتفر في الشيء ضمناً ما لا يغتفر فيه قصداً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165383