هل يجوز العمل في شركة برامج كمبيوتر يتم فيها تصميم برنامج مبيعات يتعامل مع البطاقات الائتمانية لتخزين أرقام البطاقات والمبالغ، وهل يعتبر ذلك إعانة على بيع مواد غير مباحة كالسجائر إذا استخدمته بعض الشركات لهذا الغرض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في عمل البرامج هو الحِلّ، ما لم تكن لغرض محرم أو تعين عليه، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". لذا، فإن عمل برامج المبيعات جائز، لكن يحرم عمل خدمة في البرنامج تعين على بطاقات الائتمان الربوية. أما إذا أمكن استخدام البرنامج في ، فلا حرج ما لم يُعلم أن ستستخدمه في الحرام. هذه المسألة تعود إلى الإعانة على الحرام، حيث يحرم بيع ما يُقصد به الحرام عند العلم أو الظن بذلك، كالظن بمن يتخذ العنب خمرًا. أما العمل في الشركة فلا حرج فيه بشرط عدم العمل أو صيانة برنامج محرم أو معين على محرم، وإذا أُجبرت على ذلك، فيجب ترك العمل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69221
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69221
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي