العودة إلى البحث

هل يتحمل بائع حساب في وسائل التواصل الاجتماعي وزر ما قد ينشره المشتري في الحساب من صور نساء أو موسيقى أو غيرها للمتابعين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز إعانة العاصي على معصيته، كبيع السلاح لأهل الفتنة، أو تأجير مكان لمن يقيم فيه سوق المعصية، أو بيع العنب لمن يتخذه خمرًا، وكل ما يستعمل في المحرم فيحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه. العمل في هذا الأصل يكون على غلبة الظن، فإذا غلب الظن أن المشتري سيستعمل المبيع في معصية الله فلا يجوز بيعه له. أما إذا لم يغلب هذا الظن، أو كان المشتري مجهول الحال، فيجوز بيعه ولا يلزم الاستفسار عن حاله، لكن ينبغي نصحه وتخويفه إن رآه يستعمله في محرم.

ويجب التنبيه على أنه لا يجوز بيع الحساب لشخص آخر يستعمله باسم البائع نفسه إذا كان شخصاً معروفاً وموثوقاً به، فهذا غش وتدليس محرم، وفيه مفاسد عظيمة كالثقة بشخص ثم يتبين أنه غيره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي