كيف يمكن الحج عن المتوفى الذي لم يؤدِ الفريضة، وما هي القيمة المادية المطلوبة لذلك؟
من مات وعليه حج، جاز الحج عنه، سواء كان القائم بالحج قريبه أو شخصًا آخر، بشرط أن يكون قد حج عن نفسه أولًا. ويجب دفع الأجرة للمحرم إذا كان للميت تركة، وإلا استُحب التبرع بالحج عنه. وقد دلت السنة على جواز النيابة في الحج عن الميت والعاجز الذي لا يقوى على الثبوت على الراحلة بمشقة غير معتادة. ويمكن توكيل شخص بأجرة للحج عن الوالد، ويحرم النائب من أي ميقات شاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71007