هل يجوز دفع مبلغ من المال الخاص لشخص ليحج بدلًا عن والد الزوجة المتوفى الذي لم يحج أو يعتمر، أم يجب أن يكون ذلك من مال الأبناء؟
يجوز الحج والعمرة عن الميت المسلم من أي شخص، سواء كان قريباً أو بعيداً، بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه. ويجوز للنائب أن يحرم بأي نسك (التمتع، القِران، الإفراد) ما لم يُشترط نسك معين، ولا يُشترط أن يكون المال من الميت أو ورثته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158187