ما حكم الحج أو العمرة عن شخص مفقود، وهل يسقط ذلك الفريضة عنه؟
إذا حكم القضاء الشرعي بوفاة المفقود، أو دلت القرائن الواضحة على يأسه من الحياة، جرت عليه أحكام الميت، فيجوز الحج والعمرة عنه من تركته، أو بتبرع شخص آخر، ويسقط عنه بذلك فرض الحج والعمرة. لكن إذا عاد المفقود حيًا، أو تبيّنت حياته بعد الحج عنه، فلا تسقط عنه فريضة الحج، ويلزمه الحج والعمرة بنفسه إذا كان مستطيعًا، لأن الظن بوفاته قد تبين خطأه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8481