هل يجوز أداء العمرة عن شخص مفقود منذ أربع سنوات، وهل يحصل المؤدي والمستفيد على أجر العمرة في رمضان، التي تعدل حجة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا فُقد إنسان وانقطع خبره، يُحكم بوفاته بعد مدة يحددها القاضي الشرعي، حسب ظروف كل حالة. فإن تعذر الوصول للقاضي، يقوم أهل العلم الثقات مقامه للضرورة. تترتب على الحكم بوفاته تقسيم أمواله على الورثة، وتعتد زوجته عدة وفاة ثم تتزوج إن شاءت. أما العمرة عنه، فلا بأس بها حتى قبل الحكم بوفاته، لعدم تعلقها بحقوق المفقود أو ورثته. أما أجر النائب عن الميت أو العاجز في الحج أو العمرة، فله أجر على إحسانه والطاعات التي يقوم بها، ومرجع الزيادة في الأجر لله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14850