العودة إلى البحث

هل يجوز شراء إجازات البناء التي بموجبها يتم الحصول على كمية من الأسمنت من أصحابها الذين قد لا تكون لهم حاجة بها إلا للمتاجرة، ثم بيع الأسمنت في السوق، وهل يدخل ذلك في باب بيع المرء ما ليس عنده؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان المشتري يشتري الأسمنت الذي ما زال في المخازن، فهذا من بيع ما لم يقبض، وهو محل خلاف بين العلماء فيما عدا الطعام الذي اتفقوا على منع بيعه قبل قبضه. والراجح في هذه الحالة الجواز لضعف الغرر. أما إذا كان المشتري يشتري الترخيص فقط ليتعامل به في شراء الأسمنت، فهذا يدخل في التنازل عن الحقوق مقابل مال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي