العودة إلى البحث

ماذا يترتب على الطبيبة النسائية من أحكام شرعية تجاه الأجنة التي تتوفى في بطون أمهاتها نتيجة للتقصير غير المتعمد بسبب ظروف العمل الصعبة ونقص الإمكانيات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الخطأ ما ليس للإنسان فيه قصد، ولا يؤثم فاعله، لقوله تعالى: "وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ"، لكن يجب على صاحبه ضمان ما نشأ عن خطئه. إذا توفي جنين بسبب تقصير الطبيبة، تلزمها الدية إذا تبينت خلقة الإنسان فيه بعد أربعين يومًا، ومقدارها غرة عبد أو أمة، وقيمتها خمس من الإبل. الأصل في وجوب الدية قوله تعالى: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا". أما الكفارة فهي صيام شهرين متتابعين، والأحوط فعلها، ولكل جنين كفارة مستقلة. إذا حدثت الوفاة بسبب نقص الإمكانيات أو ظروف العمل، فلا ضمان على الطبيب، فهو لا يلزم إلا بتقصيره وتفريطه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي