هل تُعدّ وفاةُ الجنين بعد ولادته إثر محاولاتِ الأمِّ إسقاطَه من خلال إجهاد نفسها وقلة الأكل "قتلًا للنفس"، وما كفارةُ ذلك؟
على المرأة التوبة إلى الله تعالى لجنايتها. لا تلزمها دية ولا كفارة إذا وُلد الجنين سليمًا وعاش مدة، ثم مات، لأن موت الجنين في هذه الحالة لم يكن بسبب فعلها، فالضمان يكون إذا عُلم أن موته كان بسبب الضربة. إذا وُلد الجنين حيًا وسليمًا ولم يمت من الجناية، فلا ضمان على الضارب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170544