هل يُحتسَب للمصلي قراءة الإمام لعدد معيّن من الآيات ليُعَدّ من القانتين المذكورين في الحديث: "من قام بمائة آية كتب من القانتين"؟
لم نقف على قول لأهل العلم ينص على أن المستمع لقراءة الإمام واستحضاره لها يكون كمن قرأ في كونه يعد من القانتين، ولكن يُرجى أن تُحتسب له قراءة الإمام إذا أنصت، لأنه يحصل له أفضل مما يحصل للقارئ، وقراءة الإمام للمأموم قراءة، كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وذهب إليه جماهير السلف والخلف. ويدخل المأموم في أجر الحديث: "من قام بمائة آية كُتب من القانتين" إذا قرأ الإمام مائة آية فأكثر، ومراعاة حال المأمومين في القراءة وعدم المشقة عليهم أمر مهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144323