العودة إلى البحث
السؤال

هل يترتب علينا إثم أو كفارة قتل خطأ لقيامنا بنقل أسلحة وذخيرة تم استخدامها في قتال بين مسلمين، مع العلم أننا لم نشارك في المعارك مباشرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في بيع السلاح أو نقله إذا كان القتال مشروعًا الحق، بخلاف القتال في الفتنة أو العدوان. يجب النظر في الجهة التي نُقل إليها السلاح؛ فإن كانت عادلة فالنقل مباح، وإن كانت ظالمة فالنقل محرم، وتجب على من أعان الظالم. تبعات القتل تكون على من باشره؛ لأن المباشرة تُقدم على .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
144306
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي