كيف يصلي المسلم صلاة الفرض عندما يتعذر عليه استقبال القبلة والوضوء أو التيمم، كالمسافر في الطائرة الذي لا يجد ماءً كافياً للوضوء ولا مجال للتيمم؟ هل يصلي بقدر استطاعته حيث "لا يُكلف الله نفساً إلا وسعها" أم يقضي الصلاة بعد انتهاء سفره؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
حكم الصلاة في الطائرة مفصّل في فتاوى سابقة، أما بالنسبة لمن لم يجد ماءً كافيًا للوضوء:
إذا وجد ماءً قليلاً يكفي لغسل بعض أعضاء الوضوء، فيجب استعماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم". إذا لم يجد ماءً، ووجد صعيدًا (كالتّراب أو الحجارة)، وجب عليه التيمم، لقوله تعالى: "فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ". إذا لم يجد لا ماءً ولا صعيدًا، فإنه يصلي بدون طهارة للضرورة، ودليل ذلك أن الصحابة صلوا بغير وضوء قبل نزول آية التيمم ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ولم يأمرهم بالإعادة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49068