كيف يمكن التورع عن التعاملات المالية المختلطة بالحرام في ظل انتشارها، وهل الورع المطلوب يصل إلى هذا الحد الذي يجعل الحياة صعبة؟
محمود ما لم يفضِ إلى الحرج. معاملة أصحاب المال المختلط جائزة. ومن عمل عملاً يعتقد حله؛ جاز التعامل معه بماله المكتسب من هذا العمل، حتى لو كان المتعامل يرى حرمة هذا العمل، لقول شيخ ابن تيمية: "المسلم إذا عامل معاملة يعتقد هو جوازها، وقبض المال، جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في مثل ذلك المال. وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة". وينبغي التفريق بين المال المأخوذ بالسرقة ونحوهما، فهذا لا تجوز المعاملة فيه لمن يعلم حاله، وبين المال المأخوذ بمعاملات محرمة ، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز معاملة صاحبه والانتفاع به، كقول الشيخ ابن عثيمين: "ما حرم لكسبه؛ فهو حرام على الكاسب فقط. وأما ما حرم لعينه؛ فهو حرام على الكاسب وغيره". واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود ويأكل من طعامهم مع تعاملهم بالربا، وبناءً عليه يجوز الأخذ من مال الأب المكتسب من الربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181146
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 181146
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي