العودة إلى البحث
السؤال

بمن نأخذ إذا اختلف الفقيه والطبيب النفسي الثقة في مسألة طلاق الموسوس، فقال الفقيه بوقوع طلاقه إن نواه في حالة عدم وجود وسواس، وقال الطبيب النفسي بعدم وقوع طلاقه حتى لو نواه في وقت بلا وسواس لسقوط أهليته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

في المسائل الشرعية يرجع فيها إلى علماء الشريعة المختصين، وقد يرجع الفقيه إلى قول الأطباء في المسائل الطبية التي تنبني عليها أحكام شرعية، كمسألة طلاق الموسوس. فإذا تبين للفقيه أن الموسوس طلق وهو مدرك ومختار، حكم بوقوع ، وإذا تبين أن غلب على عقله، حكم بعدم وقوع الطلاق. قال ابن عابدين والليث وابن القيم بعدم جواز طلاق الموسوس والمغلوب على عقله والمجمع عليه بين علماء الأمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180189
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي