هل يقع طلاق الموسوس الذي يتلفظ به رغماً عنه، أم لا يقع، بناءً على توصيف مرض الوسواس وخصائصه في الطب النفسي الحديث، ومناقشة آراء الفقهاء السابقين حول طلاق المكرَه والغضبان والسكران في ضوء التطور الطبي الحالي؟
الفقهاء لا يرون عدم وقوع طلاق الموسوس على إطلاقه، بل قيدوه بحال يكون فيها مغلوبًا على عقله، فإذا لم يكن كذلك فطلاقه كطلاق غيره. ويقول الإمام الشافعي: "وَمَنْ غُلِبَ عَلَى عَقْلِهِ بِفِطْرَةِ خِلْقَةٍ، أَوْ حَادِثِ عِلَّةٍ لَمْ يَكُنْ سَبَبًا لِاجْتِلَابِهَا عَلَى نَفْسِهِ بِمَعْصِيَةٍ، لَمْ يَلْزَمْهُ ، وَلَا ، وَلَا الحُدُودُ. وَذَلِكَ مِثْلُ الْمَعْتُوهِ، وَالْمَجْنُونِ، وَالْمُوَسْوَسِ، وَالْمُبَرْسَمِ، وَكُلِّ ذِي مَرَضٍ يَغْلِبُ عَلَى عَقْلِهِ مَا كَانَ مَغْلُوبًا عَلَى عَقْلِهِ. فَإِذَا ثَابَ إلَيْهِ عَقْلُهُ فَطَلَّقَ فِي حَالِهِ تِلْكَ، أَوْ أَتَى حَدًّا أُقِيمَ عَلَيْهِ وَلَزِمَتْهُ ". ولا يوجد تعارض بين بيان الشرعي وتوجيه الموسوس للعلاج النفسي، وكلاهما مطلوب ونافع. والإشكال يكمن في كيفية الإفتاء للموسوس الذي صدر منه الطلاق وهو مجبر عليه داخليًا، هل يقع طلاقه السابق إذا شُفي؟
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130103
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130103
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي