ما حكم العمل مجبراً في التفتيش على رخص بيع التبغ المصنّع، واستيراد الإيثانول المستخدم في صناعة الكحول، وهل يعد ذلك إعانة على نشر الحرام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز العمل في الأشياء التي لا تستعمل إلا في محرم، مثل التبغ المصنع، ولا الإعانة عليها، ويشمل ذلك العمل في التفتيش الذي يرخص لتوزيعها. فالمعونة على ما لا يحل لا تحل، لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". "والدال على الشر كفاعله"، والقاعدة أن "الوسائل لها أحكام المقاصد". أما الإجبار على العمل، فيعتبر سبباً إذا كان إكراهاً معتبراً من السلطة، أو اضطراراً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189247
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189247
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي