العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز ترك مبلغ الشراكة كزكاة مال للشريك المدين، ثم جمعه من الزوج والأهل لأخذه بدلاً من تحمل الشريك عبء رد المبلغ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا فسخ عقد الشراكة وصار الشريك مدينًا بهذا المال، جاز دفع الزكاة إليك لسداد دينه، بشرط ثبوت الدين في ذمته فعلاً، وأن يكون المدين معسرًا لا يملك ما يزيد على حاجاته الأساسية. يجوز دفع الزكاة إليك مباشرة دون أن يستلمها المدين؛ لأن تمليك الغارم مال الزكاة ليس بشرط، ويدخل هذا تحت مصارف الزكاة للغارمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102030
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي