ما حكم عمل الرجل أخصائيًا اجتماعيًا في مركز تأهيل اجتماعي يستهدف النساء والأطفال؟
العمل في المركز المذكور جائز ما لم يترتب عليه اختلاط محرم بالنساء، أو خلوة بأجنبية، أو مخالفات شرعية أخرى، لما ورد في الحديث: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء"، و "إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء". ويجوز عند الضرورة أو الحاجة الشديدة، كعدم وجود خبراء آخرين، مع اتقاء الله وأمن الفتنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175482