العودة إلى البحث

ما حكم النسبة التي طلبها الموكل من التركة مقابل جهده في استعادتها، وهل يجوز الرجوع عن الاتفاق على هذه النسبة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز توكيل أحد الورثة أو أجنبي لتحصيل أملاك أو تعويضات بأجرة أو نسبة، وهذا من باب الجعالة الجائزة.

والجعالة عقد جائز (غير لازم) يجوز الرجوع فيه. - إذا رجع الجاعل قبل شروع العامل في العمل، صح الرجوع وانفسخت الجعالة. - إذا رجع بعد الشروع في العمل، فللعامل أجرة ما عمل، أو نسبة من جعلاته على قدر ما عمل.

قال الشيخ ابن عثيمين: "لكلٍّ فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله". ويكون حساب الأجرة بنسبة الجعالة المتفق عليها، وليس بأجرة المثل، فلو عمل العامل نصف العمل المتفق عليه استحق نصف الجعل. فإذا كان هناك عدة جاعلين واتفقوا مع عاملين على تحصيل أملاك مقابل نسبة مئوية، ثم رجع أحد الجاعلين بعد شروع العاملين في العمل، يلزمه أن يدفع لهما نسبة من الجعل على قدر ما قاما به من العمل، محسوبة من نصيبه هو في الجعالة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي