العودة إلى البحث
السؤال

هل يُلغى تفويض الطلاق للمرأة إذا ردّت التفويض جهرًا ولم يسمعها الزوج؟ وهل يقع طلاقها لنفسها بعد هذا الرد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا خيّر الزوج زوجته أو فوّض إليها الطلاق، ثم رفضت الزوجة هذا التخيير أو التفويض، بطل حقها في إيقاع الطلاق، ولا يصح لها أن تطلق نفسها بعد الرد. وقد ذكر ابن قدامة أن قول المرأة: "اخترت زوجي" أو "اخترت البقاء على النكاح" أو "رددت الخيار" يبطل الخيار. ولا يشترط علم الزوج ببطلان حقها في الطلاق، قياساً على عزل الوكيل لنفسه، حيث تبطل الوكالة ولو لم يعلم الموكل بذلك. والتفويض والتخيير يُعتبران نوعاً من التوكيل في الطلاق، وإذا ردت المرأة ما جُعل إليها، بطل ذلك كما تبطل الوكالة برد الوكيل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109758
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي