العودة إلى البحث
السؤال

ما مدى صحة حج الخال، وهل يلزم الإعادة، علمًا أنه كفيف وقد قام ببعض المناسك بمساعدة مرافقيه وقطع البعض الآخر؟ وما حكم رعاية أخته له واهتمامها بنظافته وتغيير ملابسه، مع احتمال انكشاف عورته بسبب عدم قدرته على التحكم بأفعاله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا عجز الخال عن إتمام مناسك الحج كالسعي والطواف لعذر لا يرجى زواله، وقام رفقاؤه بذلك عنه على الوجه المطلوب، فذلك مجزئ. أما إذا لم يكن العجز كاملاً، فالحج لم يتم لكون السعي وطواف الإفاضة من الأركان. وإذا عجز الخال الآن كليًا أو توفي وله مال، فعلى أهله الحج عنه من ماله.

وبخصوص رعاية الأخت لخالها المريض، فعملها عظيم ومأجورة عليه. وإذا كانت الرعاية تتطلب مباشرة عورته، فالأصل أن تقوم بذلك زوجته إن وجدت، وإلا فرجل. وإن لم يوجد من يقبل بذلك، فيجوز للأخت مباشرته مع الحذر من مس العورة أو رؤيتها إلا للضرورة القصوى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي