العودة إلى البحث

هل تصرفي صائب بمنع الزوجة من حقوقها الشرعية بعد اكتشاف خيانتها، وماذا أفعل لتصحيح خطئي المحتمل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب أمر الزوج بإصلاح شأن زوجته بالموعظة الحسنة، وتأديبها في حدود الشرع إن استدعى الأمر. فإن تابت فلا يطلقها لأن التوبة تجب ما قبلها، وإن أصرت على فعلها فلا مانع من الطلاق خشية ارتكابها الفاحشة.

حقوق المطلقة الرجعية تشمل النفقة والكسوة وتوابعها، أما البائن فلا نفقة ولا سكنى لها إلا إن كانت حاملاً. والصداق لازم بعد الدخول، وإن لم يحصل الدخول فنصفه.

أما المفتي بدون علم، فيجب عليه أن يعلم أن الإفتاء في أمور الشرع بدون بصيرة خطر عظيم، لقوله تعالى: "وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم ٌ" و "وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ". ويجب عليه أن يرشد من أفتاه، فإن لم يطلق يرشده إلى ما ذُكر، وإن طلق يخبره بحقوق المرأة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي