العودة إلى البحث

هل يجوز للزوجة أن تتصرف حيال قيام زوجها بضربها وإهانتها وحلفه بالطلاق عليها مراراً، ومنعها من زيارة أهلها، وسبه لوالدها وتهديدها بالطلاق إذا هي خالفت أوامره؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

حث الشرع الزوجين على حسن العشرة، وكذلك الأرحام. ومشاهدة الأفلام الإباحية من المنكرات العظيمة، ولو نصحت الزوجة زوجها على تركه فليشكرها، وليس له هجرها إلا عند نشوزها بضوابط الهجر الشرعي. وليس للزوج منع زوجته من صلة أهلها أو الاتصال بهم، ولا تجب طاعته في ذلك لأنه أمر بمعصية، والأولى أن تتصل بهم دون علمه لتجنب النزاع.

وإذا استمر الحال وتضررت الزوجة فلها الحق في طلب الطلاق، ولكن لا تلجأ إليه إلا بعد استنفاذ جميع الحلول الأخرى. وينبغي على جميع الأطراف السعي لإصلاح ذات البين، لقوله تعالى: "لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ". ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى، قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي