العودة إلى البحث
السؤال

هل تعني عبارة "بحيث لو احتشت المرأة بقطنة ونحوها خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة" أن إخراج القطنة النظيفة يكون في نفس اللحظة ويدل على الطهر، أم يتطلب ذلك تكرارًا لعدة مرات على فترة زمنية محددة؟ وإذا كان خروج القطن نظيفًا في نفس اللحظة يكفي للدلالة على الطهر، فما حكم الصلوات السابقة للمرأة التي كانت تظن خطأً أنه يجب انقطاع الدم لفترة طويلة؟ وهل صحيح أن الاغتسال من الحيض يتم بنية رفع الحدث الأكبر فقط وتعميم الجسد بالماء والمضمضة والاستنشاق، ثم الوضوء بشكل مستقل بنية رفع الحدث الأصغر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب تجنب وساوس وعدم الاهتمام بها. إذا رأت المرأة الطهر بالجفوف ولو لمدة بسيطة فقد طهرت وعليها الاغتسال، ولا تعتبر الصفرة أو الكدرة بعد الجفوف حيضًا. إذا استمرت الصفرة دون جفوف تعتبر المرأة مستحاضة وتعمل بالتمييز. بالطريقة المذكورة مجزئ، وإذا اغتسلت بنية رفع الحدثين الأكبر والأصغر أجزأ عن إذا لم يطرأ ناقض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163446
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي