العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلة الرحم مع العمة التي تسكن بعيدًا، مع رفض الأب اصطحاب بناته لزيارتها، وعدم توفر وسيلة للتواصل معها، وهل يسقط وجوب الصلة في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على والدك ألا يمنعك من صلة عمتك بالزيارة والاتصال، بل يعينك على ذلك لما فيه من التعاون على البر، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ ". فإن منعك فلعله حرصًا وخوفًا عليك من الفساد والاختلاط بالأجانب لوجود رجال أجانب عند عمتك، فحاولي إقناعه بالحسنى والسماح لك بصلة عمتك بطريقة خالية من المحاذير الشرعية، وبيّني له أهمية وثوابها وحرمة قطعها وعقوبتها. وإن لم تتمكني من الحصول على رقم عمتك عن طريقه فحاولي الحصول عليه من فرد آخر من العائلة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151063
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي