العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في مساعدة المسلم لعملائه في الحصول على قروض ربوية من مؤسسات مالية لشراء سيارات من محله، مع العلم أنه لا يأخذ منهم أو من المؤسسة سوى 75-90% من ثمن السيارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه الطريقة محرمة شرعًا لأنها ربا محض، فالتعامل مع مؤسسة ربوية تدفع القيمة للبائع وتستردها بزيادة من المشتري يعد قرضًا بفائدة، وهو ربا فضل وربا جاهلية حرمه الله ورسوله. كما أن اشتراط زيادة عند التأخر في السداد هو ربا أيضًا. والمساعدة على وتيسيره للناس محرمة شرعًا، فعلينا عدم التعاون على الإثم والعدوان. لذا، لا يجوز لك في هذه المعاملة الربوية، بل عليك البحث عن طرق مباحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20074
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي