العودة إلى البحث

ما حكم من قال: "كلما أتزوج امرأة، فهي طلاق"، وهو يقصد بالطلاق الطلاق الثلاث، و"امرأة" يقصد بها جميع النساء اللاتي يحل له نكاحهن، وهو حنفي المذهب، وهل صحيحٌ القول بأنه "يتزوج امرأة فيقع الطلاق، ثم يتزوج أخرى ولا يقع الطلاق"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

مذهب الإمام مالك أن من قال: "كل امرأة أتزوجها فهي طالق" على العموم، لا حرج عليه أن يتزوج ولا تطلق زوجته بسبب قوله، وقد جاء في المدونة عن مالك: "لا شيء عليه، وليتزوج أربعًا". فلا حرج في العمل بهذا القول، ولا يلزم العمل بقول الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي