1. هل يجوز استغلال زكاة المال في بناء المقابر وتجديدها؟ 2. هل يجوز استغلال زكاة المال في شراء الأضحية؟ 3. هل يجوز استغلال زكاة المال في مساعدة الأخت المتعلمة، مع العلم بوجود الأب وإقامتها معه، وأن الأخ مستقل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حصر الله تعالى مصارف الزكاة في الأصناف الثمانية المذكورة في آية التوبة: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)، فلا يجزئ صرف الزكاة في بناء المقابر أو شراء الأضاحي ونحو ذلك مما ليس داخلاً في هذه الأصناف. أما الأخت المحتاجة، فإن كانت نفقتها واجبة على أبيها القادر فلا تدفع لها الزكاة، وإن كانت نفقتها لا تجب عليه أو كان عاجزاً عنها، فهي من مصارف الزكاة لفقرها، بل إعطاؤها أفضل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62470
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 62470
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي