العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة السفر مع صديق زوجها وزوجته بالسيارة لمدة ثلاثة أيام للالتحاق بزوجها المقيم بالخارج، مع العلم بأن الزوج لا يملك ثمن تذكرة السفر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل عدم جواز سفر المرأة بلا محرم، وذهب المالكية والشافعية إلى جواز سفر المرأة للحج الواجب مع الرفقة المأمونة، وألحق المالكية به كل سفر واجب. وأجاز بعض أهل العلم سفر المرأة مع الرفقة المأمونة في كل سفر قربة، والمانعون يرون جواز ذلك للضرورة المعتبرة شرعاً.

وعليه، لا بأس بسفر الزوجة مع الرفقة المأمونة إذا كانت متضررة من بعد زوجها عنها، مع أخذ الاحتياطات اللازمة، وإبلاغ الزوج بموعد السفر والوصول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
68179
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي