العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من ابنة الخالة إذا كانت الجدة (أم الأم) قد أرضعت الخاطب رضعات لا يُعلم عددها أو مدى إشباعها، مع العلم أن الخالة الوحيدة التي شهدت الرضاعة كانت طفلة حينها، وأن الأم لم تشهد الرضاعة ولم تعلم بتفاصيلها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ثبت أن السائل قد رضع خمس رضعات مشبعات من جدته (أم أمه)، فإنه يحرم عليه الزواج من بنات أخواله وخالاته؛ لأنه يصبح خالًا لبنات خالاته وعمًّا لبنات أخواله من الرضاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". ويكفي في ثبوت الرضاعة شهادة امرأة واحدة مرضية. وإذا كان عمر الرضيع ستة أشهر عند الرضاعة، فلا يؤثر إذا كانت الرضاعة قبل الفطام أم بعده، لأن العبرة بمدة الحولين لا بالفطام نفسه. كما أن عدم علم الخالة بكون الرضعات مشبعات لا يؤثر، لأن العبرة بانتهاء المرة من الرضاعة، فمتى ثبتت الرضاعة خمس مرات فأكثر، فهي في حكم الرضعات المشبعات. وعليه، يجب الانصراف عن الزواج من بنت الخالة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91033
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي