العودة إلى البحث
السؤال

هل تحل لي الزواج من ابنة خالتي التي رضعت مع أختي، مع العلم أن والدتي لا تتذكر جيدًا إرضاعها لها، ووالدتها تنفي ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ثبت أن بنت الخالة رضعت من أمك خمس رضعات فأكثر في مدة الحولين -ولو بشهادة امرأة واحدة- فلا يجوز الزواج منها؛ لكونها أختًا لك من الرضاع، لقوله تعالى: "وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ"، وحديث: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". أما إذا لم يثبت الرضاع، أو كان أقل من خمس رضعات، فلا مانع من الزواج بها، وإن كان التنزه عنها أولى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64255
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي