هل تحل لي الزواج من ابنة خالتي التي رضعت مع أختي، مع العلم أن والدتي لا تتذكر جيدًا إرضاعها لها، ووالدتها تنفي ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ثبت أن بنت الخالة رضعت من أمك خمس رضعات فأكثر في مدة الحولين -ولو بشهادة امرأة واحدة- فلا يجوز الزواج منها؛ لكونها أختًا لك من الرضاع، لقوله تعالى: "وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ"، وحديث: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". أما إذا لم يثبت الرضاع، أو كان أقل من خمس رضعات، فلا مانع من الزواج بها، وإن كان التنزه عنها أولى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64255
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64255
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي