هل يجوز للمعلم أن يشترط على الزبون دفع مقابل الحصص الملغاة من قبل الزبون، أو التعاقد معه شهريًا كما تفعل المدارس، أو اعتبار الوقت المخصص للزبون كعربون يدفع مقابل تفويت فرصة بيع هذا الوقت لزبون آخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج عليك في المطالبة بأجرة الحصص التي اعتذر عنها الطالب أو ولي أمره، ما دام العذر منهم لا منك، إذا كان العقد على الشهر؛ فتستحق الأجرة بمضي الزمن؛ لأنك تعتبر أجيراً خاصاً، وتستحق الأجرة بالتمكين، سواء وجد عمل أو لم يوجد، وأما إذا كان التعاقد معك على الحصة فلا تستحق عوضًا عن الحصص التي لم يتم تدريسها. يجوز العربون في الإجارة كما يصح في البيع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169955
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169955
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي