ما حكم تسمية المنظمات والمنتجات بأسماء أجنبية، وهل يختلف الحكم تبعاً لكونها في بلد إسلامي أو غير إسلامي، أو لكون ملكيتها لمسلم وحده أو لمسلم وشريك غير مسلم؟
لم يرد في الشرع ما يمنع تسمية منطقة أو منتج بأي اسم، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد فيها نهي. لذا لا حرج في تسمية منطقة أو منتج باسم غير عربي، ما لم يكن من الأسماء الممنوعة شرعاً، كأسماء الأصنام، أو ما فيه تعبيد لغير الله. ولا فرق في ذلك بين أن يكون في بلد إسلامي أو ملكاً لمسلم أو شركة بينه وبين غير مسلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84048