هل يجوز إعارة الاسم لفتح مؤسسة تجارية، وما حكم الأموال المكتسبة بهذه الطريقة؟
إذا لم يكن في الأمر تحايل أو غش فلا حرج فيه، أما إذا اقتضى ذلك تحايلاً وغشًا للجهات الرسمية، فلا تجوز إعانة فاعله؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ويجب على المسلم مراعاة القوانين المنظمة لشؤون العمال؛ طاعة لولي الأمر، ما دام الغرض منها المصلحة العامة المعتبرة شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143311