العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي أن آخذ الاسم الأول في جمعية أديرها، وهو مخصص لشخص آخر، دون علمه لأسد حاجتي المالية، ثم أسدد له نصيبه لاحقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز الاشتراك في جمعيات الموظفين، وهو ما أفتى به الشيخ ابن باز وقرره مجلس هيئة كبار العلماء بالأكثرية لما فيه من المصلحة، ولكن لا يجوز الغش فيها، فهو من الغش وخيانة ، لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا"، و"المكر والخداع في النار".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168836
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي