هل يجوز الأخذ من الملابس المستعملة الموزعة على الفقراء استنادًا إلى قوله تعالى: "والعاملين عليها"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لك الأخذ من هذه الثياب الموكل في توزيعها إلا إذا كنت محتاجًا، لأنك وكيل عن صاحبها، والوكيل لا يأخذ مما وكل فيه إلا بإذن موكله. ومصرف العاملين هو في الزكاة الواجبة، وما أنت موكل فيه هو صدقة تطوع، كما أن العاملين الذين يجوز لهم الأخذ من الزكاة هم من ينصبهم ولي الأمر، وليس الوكيل الخاص.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97015
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97015
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي